الشيخ الجواهري

317

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ، فهل المراد بالزوال : ما يشمل الجفاف لمثل ما إذا كانت النجاسة من قبيل الماء وإن أفادت خشونة أو ثخناً لما كانت عليه ، أو أنّ ذلك دليل على بقاء العين . نعم ، لو كانت النجاسة من قبيل الدم ونحوه فزوال العين فيه عبارة عن ذهابه ؟ وجهان ( 1 ) . فإنّ التحقيق في أصل المسألة كون المدار على صدق وجود عين النجاسة مع الجفاف وعدمه ، فإن كان نجّس الملاقي ، وإلّا فلا . وأمّا الخلاف في الذباب ونحوه فهو من فروع المسألة السابقة التي عرفت كون التحقيق طهارة الجسم الآخر ، من غير فرق بين الماء وغيره من المائعات وبين الثوب ونحوه ( 2 ) . 3 - ( و ) [ يكره سؤر ] ( الحائض ) المحكوم بحيضها ( التي لا تؤمن ) على المحافظة عن مباشرة النجاسة ( 3 ) . [ ولا ريب أنّه الأقوى ] .

--> ( 1 ) في المصدر : « المحقّق نجم الدين » . ( 2 ) الذكرى 1 : 83 . ( 3 ) السرائر 3 : 123 . ( 4 ) المقنعة : 584 . ( 5 ) المعتبر 1 : 99 .